[ad_1]
وبحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز من وزاره الداخليه “تؤكد خطوره التعامل مع شركه لم تسجل رسميا في الوزاره / مديريه الشركات الامنيه الخاصه”.
وبينت، أن “المادة ٢٥ من قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧ ، تضمنت عدم جواز ممارسة العمل الأمني الخاص دون الحصول على إجازة من وزارة الداخلية”.
وتوضح الوثيقة أنه “في حالة مخالفة ذلك يعاقب المقصر بدفع غرامة ١٠٠ مليون دينار والحبس حيث نصت على ( يعاقب كل من زاول مهنة الحماية الأمنية دون إجازة بالحبس وبغرامة لا تقل عن ( 100000000 ) مئة مليون دينار عراقي ما لم ينص القانون على عقوبة اشد”.
[ad_2]
Source link